المسألة الرابعة: هل يجب قطع الخفين لمن لم يجد نعلين؟
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٨٨٣ إلى ٥٬٨٩١
-
٢/١٤٧٢/١٤٧
من لم يجد نعلين فلبس خفين، لا يجب عليه قطعهما، وهو مذهب الحنابلة (٣) ، وبه قال طائفة من السلف (٤) ، واختاره ابن تيمية (٥) ، وابن القيم (٦) ، وابن باز (٧) ، وابن عثيمين (٨) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
١ - عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: ((من لم يجد النعلين فليلبس الخفين،
-
ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل) ) (٩) .
-
٢ - عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين،
-
ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل) ) (١٠) .
-
وجه الدلالة من الحديثين:
-
أنه أطلق لبس الخفين، ولم يقيِّده بقطعهما.