فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الأول: الجمع بين الصلاتين يوم عرفة

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٧٬٠٨٦ إلى ٧٬٠٩٤

  1. ٢/٢٣٥٢/٢٣٥

    يسن للحاج الجمع بين الظهر والعصر بعرفة تقديمًا في وقت الظهر.

  2. الدليل:

  3. فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر، وفيه:

  4. ((ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر،

  5. ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا) ) (٦) .

  6. عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم، أن الحجاج بن يوسف، عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما، سأل عبدالله رضي الله عنه، كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: ((إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة، فقال عبدالله بن عمر: صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة، فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

  7. فقال سالم: وهل تتبعون في ذلك إلا سنته) ) (٧) .

  8. الإجماع:

  9. نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر (٨) ، وابن عبدالبر (٩) ، والنووي (١٠) ،وابن دقيق العيد (١١) ، وابن تيمية (١٢) .