المطلب الثاني: هل خطبة عرفة خطبتان أو خطبة واحدة؟
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٧٬٠٧٧ إلى ٧٬٠٨٥
-
٢/٢٣٤٢/٢٣٤
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
-
القول الأول: أن خطبة عرفة خطبتان يفصل بينهما بجلسة خفيفة، وهو قول الجمهور من: الحنفية (١٤) , والمالكية (١٥) , والشافعية (١٦) .
-
ودليل ذلك: القياس على خطبة الجمعة.
-
٢/٢٣٥٢/٢٣٥
القول الثاني: أن خطبة عرفة خطبة واحدة، وهذا مذهب الحنابلة (١) ، واختاره ابن القيم (٢) ، وابن عثيمين (٣) .
-
الدليل:
-
عن جابر عبدالله رضي الله عنهما في حديثه الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: ((حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا ...
-
) ) (٤) .
-
وجه الدلالة:
-
أنه ليس فيه إلا خطبة واحدة (٥) .