فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الخامس: وقت التلبية

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬١٣٣ إلى ٥٬١٦٠

  1. ٢/٩٠٢/٩٠

    الفرع الأول: ابتداء وقت التلبية

  2. يستحب أن يبتدئ المحرم بالتلبية، إذا ركب دابته وابتدأ السير وهو مذهب المالكية (٤) ، والشافعية (٥) ، وروايةٌ عند الحنابلة (٦) ، وهو اختيار الشنقيطي (٧) ، وابن باز (٨) ، وابن عثيمين (٩) .

  3. الأدلة:

  4. من السنة:

  5. ١ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعاً، وبذي الحليفة ركعتين،

  6. ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهلَّ) ) (١٠) .

  7. ٢ - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذي الحليفة،

  8. ثم يهل حين تستوي به قائمة) ) (١١) .

  9. ٢ - عن سالم بن عبدالله أنه سمع أباه يقول: ((ما أهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره) ) (١٢) .

  10. ٤ - عن نافع قال: ((كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادَّهن بدهنٍ، ليس له رائحة طيبة،

  11. ثم يأتي مسجد الحليفة، فيصلي ثم يركب،

  12. وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم،

  13. ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل) ) (١٣) .

  14. ٢/٩١٢/٩١

    ٥ - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال:

  15. ((وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته (١) )) (٢) . (٣) .

  16. قال النووي: هذه أحاديث صحيحة قاطعة بترجح الإحرام عند ابتداء السير (٤) .

  17. الفرع الثاني: انتهاء وقت التلبية في الحج:

  18. تنتهي التلبية في الحج عند ابتداء رمي جمرة العقبة يوم النحر،

  19. ولا فرق في ذلك بين المفرد، والقارن، والمتمتع (٥) ، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٦) ، والشافعية (٧) ، والحنابلة (٨) ، وبه قال طائفة من السلف (٩) .

  20. الأدلة:

  21. أولاً: من السنة:

  22. ١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل، فأخبر الفضل: أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة) ) (١٠) .

  23. وجه الدلالة:

  24. أن الحديث نص في انتهاء التلبية عند رمي جمرة العقبة، وقد جاء من رواية الفضل بن العباس رضي الله عنهما، وقد كان رديفه يومئذ، وهو أعلم بحاله من غيره (١١) .

  25. ٢ - عن عبدالله بن سخبرة , قال: ((لبى عبدالله وهو متوجه إلى عرفات، فقال أناس: من هذا الأعرابي، فالتفت إلي عبدالله، فقال: أضل الناس أم نسوا؟ والله ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة إلا أن يخلط ذلك بتهليل أو بتكبير) ) (١٢) .

  26. ثانياً: أن التلبية للإحرام،

  27. فإذا رمى فقد شرع في التحلل،

  28. فلا معنى للتلبية (١٣) .