الثاني: شروط فاسدة لا تبطل عقد النكاح، ومنها:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١٠٬٤٤٩ إلى ١٠٬٤٧١
-
٣/٨١٣/٨١
١ - إذا شرط الزوج في عقد النكاح إسقاط حق من حقوق المرأة كأن شرط أن لا مهر لها، أو لا نفقة لها، أو أن يقسم لها أقل من ضرتها، أو أكثر، أو شرطت طلاق ضرتها فالنكاح صحيح والشرط باطل.
-
٢ - إذا شرطها الزوج مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكراً فبانت ثيباً، أو شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح كالعمى، والخرس ونحوهما فبانت
-
بخلاف ما ذكر فالنكاح صحيح، وله الفسخ إن شاء.
-
٣ - إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة فله الخيار إن كانت ممن تحل له،
-
وإذا تزوجت المرأة رجلاً حراً فبان عبداً فلها الخيار في البقاء أو الفسخ.
-
٣/٨٢٣/٨٢
العيوب في النكاح
-
* العيوب في النكاح نوعان:
-
١ - عيوب تمنع الوطء، ففي الرجل جَبّ ذكره، وقطع خصيتيه، وعِنَّته، وفي المرأة الرَّتْق والقَرن والعَفَل.
-
٢ - عيوب لا تمنع الاستمتاع ولكنها منفِّرة أو معدية في الرجل أو المرأة كالبرص والجنون والجذام والباسور والناسور وقروح سيّالة في الفرج ونحو ذلك.
-
* من وجدت زوجها مجبوباً، أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ،
-
فإن علمت ورضيت به قبل العقد أو رضيت به بعد الدخول سقط حقها في الفسخ.
-
* كل عيب ينفِّر الزوج الآخر منه كالبرص، والخرس، وعيوب في الفرج، وقروح سيالة، وجنون، وجذام، واستطلاق بول، وخصاء، وسل، وبخر الفم، وريح منكرة ونحوها يثبت لكل واحد من الزوجين الفسخ إن شاء،
-
ومن رضي بالعيب وعقد النكاح فلا خيار له،
-
وإن حدث العيب بعد العقد فللآخر الخيار.
-
* إذا تم الفسخ لأجل أحد هذه العيوب السابقة ونحوها،
-
فإن كان الفسخ قبل الدخول،
-
فلا مهر للمرأة، وإن كان الفسخ بعد الدخول فلها المهر المسمى في العقد، ويرجع الزوج ليأخذ المهر ممن غرّه،
-
ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تَبيُّن أمره.
-
* إذا بان الزوج عقيماً ثبت الخيار للمرأة، لأن لها حقاً في الولد.
-
* العنين: هو العاجز عن الإيلاج،
-
ومن وجدت زوجها عنيناً أُجِّل سنة منذ تحاكمه،
-
فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ،
-
وإن رضيت به عنيناً قبل الدخول أو بعده سقط خيارها.