فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

* يزول الحجر عن الصغير بأمرين:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٩٬٥٣٦ إلى ٩٬٥٤٠

  1. ٢/٤٤٦٢/٤٤٦

    ١ - البلوغ كما سبق.

  2. ٢ - الرشد: وهو حسن التصرف في المال، بأن يُعطى مالاً ويُمتحن بالبيع والشراء حتى يُعلم حسن تصرفه.

  3. قال الله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) (النساء/٦) .

  4. * إذا عقل المجنون ورشد، أو رشد السفيه بأن يحسن التصرف في المال فلا يغبن ولا يصرفه في حرام أو في غير فائدة زال الحجر عنهما وردت إليهما أموالهما.

  5. * ليُّ الواجد ظلم يُحِلُّ عرضه وعقوبته، فيشرع حبس المدين الموسر المماطل تأديباً له، أما المعسر فله حق الإنظار، والعفو خير وأحسن.