المطلب الثاني: المرض الذي يضر الصائم ويَخاف معه الهلاك
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٬١٧٠ إلى ٣٬١٧٦
-
١/٣٥٠١/٣٥٠
إذا كان المرض يضر بالصائم، وخشي الهلاك بسببه، فالفطر عليه واجب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، وجزم به جماعةٌ من الحنابلة (٤) .
-
الأدلة:
-
١ - قوله تعالى: وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
-
وجه الدلالة:
-
أنَّ النهي هنا يشمل ما فيه إزهاقٌ للنفس، وما فيه ضرر؛ بدليل احتجاج عمرو بن العاص رضي الله عنه بهذه الآية على تركه الاغتسال في شدة البرد لمَّا أجنب؛ وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له.
-
٢ - قوله تعالى:
-
وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ