فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المبحث الأول: حكم الأضحية

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٨٬٥٣١ إلى ٨٬٥٧٠

  1. ٢/٣٤٢٢/٣٤٢

    اختلف أهل العلم في حكم الأضحية على قولين:

  2. القول الأول: الأضحية سنة مؤكدة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء: المالكية في المشهور (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، والظاهرية (٤) ، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف (٥) ، واختارهابن المنذر (٦) ، والصنعاني (٧) ، وابن باز (٨) ، واللجنة الدائمة (٩) ، وبه قال أكثر أهل العلم (١٠) .

  3. الأدلة:

  4. أولاً: من السنة:

  5. ١ - عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا) ) (١١) .

  6. وجه الدلالة:

  7. أنه علق الأضحية بالإرادة، والواجب لا يعلق بالإرادة (١٢) .

  8. ٢/٣٤٣٢/٣٤٣

    ٢ - عن عائشة رضي الله عنها: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد فأتي به ليضحي به. فقال لها: يا عائشة هلمي المدية.

  9. ثم قال: اشحذيها بحجر. ففعلت:

  10. ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه،

  11. ثم ذبحه، ثم قال: باسم الله. اللهم تقبل من محمد وآل محمد،

  12. ومن أمة محمد. ثم ضحى به) ) (١) .

  13. وجه الدلالة:

  14. أن تضحيته صلى الله عليه وسلم عن أمته وعن أهله تجزئ عن كل من لم يضح، سواء كان متمكنا من الأضحية أو غير متمكن (٢) .

  15. ثانياً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم:

  16. عن حذيفة بن أسيد قال: ((لقد رأيت أبا بكر وعمر رضى الله عنهما وما يضحيان عن أهلهما خشية أن يستن بهما فلما جئت بلدكم هذا حملني أهلي على الجفاء بعد ما علمت السنة) ) (٣) (٤) .

  17. قال عكرمة: ((كان ابن عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين أشتري له لحما، ويقول: من لقيت فقل هذه أضحية ابن عباس) ) (٥) .

  18. عن تميم بن حويص يعنى المصري قال: (اشتريت شاة بمنى أضحية فضلت فسألت ابن عباس رضى الله عنهما عن ذلك فقال: لا يضرك) (٦)

  19. عن أبى مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: (إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي) (٧) وفي رواية: ((لقد هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيسركم مخافة أن يحسب الناس أنها حتم واجب) ) (٨) .

  20. عن سويد بن غفلة قال: ((قال لي بلال: ما كنت أبالي لو ضحيت بديك, ولأنْ آخذ ثمن الأضحية فأتصدق به على مسكين مقتر فهو أحب إلي من أن أضحي) ) (٩) .

  21. ثالثاً: أنها أضحية لا تجب على المسافر فلم تجب على الحاضر (١٠) .

  22. رابعاً: أنها ذبيحة لم يجب تفريق لحمها، فلم تكن واجبة، كالعقيقة (١١) .

  23. ٢/٣٤٤٢/٣٤٤

    القول الثاني: أن الأضحية واجبة على الموسر وهذا مذهب الحنفية (١) ، وهو قول للمالكية (٢) ،وقول مخرج في مذهب الحنابلة (٣) ،وبه قال طائفة من السلف (٤) واختاره ابن تيمية (٥) والشوكاني (٦) ، واستظهره ابن عثيمين (٧)

  24. الأدلة:

  25. أولاً: من القرآن:

  26. قوله عز وجل فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ .

  27. وجه الدلالة:

  28. أن المراد بالنحر ذبح الأضحية (٨) ، والأصل في الأمر الوجوب،

  29. ومتى وجب على النبي عليه الصلاة والسلام يجب على الأمة لأنه قدوة للأمة (٩) .

  30. أحكام القرآن لابن العربي (ص) .

  31. ثانياً: من السنة:

  32. ١ - عن جندب بن سفيان البجلي قال: ((ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى،

  33. ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله) ) (١٠) .

  34. وجه الدلالة:

  35. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعادة الذبح، ولولا أنه واجبٌ لما أمر بذلك (١١) .

  36. ٢ - عن البراء بن عازب، قال: ((خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب سنة المسلمين،

  37. ومن نسك قبل الصلاة، فتلك شاة لحم، فقام أبو بردة بن نيار، فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت، وأكلت، وأطعمت أهلي، وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم قال:

  38. فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك) ) (١٢) .

  39. وجه الدلالة:

  40. أن قوله: ((ولن تجزي عن أحد بعدك) ) أي لن تقضي، والقضاء لا يكون إلا عن واجب فقد اقتضى ذلك الوجوب (١٣) .