فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة: لا يجوز أن يستعاض عن ذبح الهدي بالتصدق بقيمته.

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٧٬٥٧٥ إلى ٧٬٥٩١

  1. ٢/٢٧٨٢/٢٧٨

    الأدلة:

  2. أولاً: من الكتاب:

  3. قال تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ .

  4. وجه الدلالة:

  5. أن الله جل وعلا أوجب على المتمتع الهدي في حال القدرة عليه،

  6. فإذا لم يجد هدياً أو ثمنه، فإنه ينتقل إلى الصيام، ولم يجعل الله واسطة بين الهدي والصيام،

  7. ولا بدلا عن الصيام عند العجز عنه (١٠) .

  8. ثانياً: من السنة:

  9. عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

  10. ((ثم ليهل بالحج ويهدي,

  11. فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) ) (١١) .

  12. ثالثاً: الإجماع:

  13. أخذ الصحابة, والتابعون, ومن بعدهم من المجتهدين بما دل عليه القرآن, ودلت عليه السنة من وجوب الهدي على المتمتع والقارن,

  14. فإذا لم يجد هدياً أو لم يجد ثمنه فإنه يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله (١٢) .

  15. رابعاً: أن المقصود من هذه العبادة إراقة الدم وأما اللحوم فهي مقصودة بالقصد الثاني قال تعالى: لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ، وفي الاكتفاء بالتصدق بالثمن دون إراقة الدم إضاعة للقصد الأول (١٣) .

  16. خامساً: أن النسك عبادة مبنية على التوقيت،

  17. فلا يجوز العدول عن المشروع إلا بدليل شرعي موجب للعدول عنه, وكل تشريع مبني على التوقيت فإنه لا يدخله الاجتهاد, ومنه القول بالمصلحة المدعاة هنا (١٤) .