المطلب الثاني: موضع إحرام الميقاتي
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٤٬٩٩٦ إلى ٥٬٠٠٢
-
٢/٧٩٢/٧٩
من كان ساكناً أو نازلاً بين المواقيت والحرم فإن ميقاته موضعه،
-
فإن جاوزه أثم ووجب عليه الدم،
-
فإن عاد إليه سقط الدم، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) .
-
الدليل:
-
- عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت:
-
((ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة) )، وفي رواية:
-
((فمن كان دونهن فمن أهله) ) (٥) (٦) .