المطلب الثاني: خروج المني
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٬٤١٧ إلى ٣٬٤٥٤
-
١/٣٨٤١/٣٨٤
الفرع الأول: الاستمناء في نهار رمضان
-
أولاً: تعريف الاستمناء
-
الاستمناء لغة: مصدر استمنى، أي: طلب خروج المني (١) .
-
الاستمناء اصطلاحاً: إخراج المني؛ استدعاءً لشهوةٍ بغير جماع، سواء أخرجه بيده، أو بيد زوجته (٢) .
-
ثانياً: حكم من استمنى فى نهار رمضان
-
من استمنى فقد فسد صومه، وعليه القضاء، وهذا قول عامة الحنفية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) .
-
الأدلة:
-
١ - من السنة:
-
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي) ). أخرجه البخاري ومسلم (٦) .
-
واستدعاءُ المني شهوةٌ بلا شك.
-
٢ - من القياس:
-
فقد جاءت السنة بفطر الصائم بالاستقاء إذا قاء، وهو يضعف البدن، فخروج الطعام يضعف البدن؛ لأن المعدة تبقى خالية فيجوع الإنسان ويعطش سريعاً. وخروج المني يحصل به ذلك فيفتر البدن بلا شك؛ ولهذا أمر بالاغتسال ليعود النشاط إلى البدن، فيكون هذا قياساً على من استقاء عمداً.
-
- ولا كفارة فيه؛ لأن النص إنما ورد في الجماع، والاستمناء ليس مثله.
-
الفرع الثاني: حكم من باشر أو قبل أو لمس فأنزل
-
من أنزل المني بمباشرة دون الفرج أو بتقبيل أو لمس، فإنه يفطر بذلك، وعليه القضاء فقط.
-
الدليل:
-
الإجماع:
-
فقد حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة (٧) ، والماوردي (٨) .
-
ولا كفارة عليه كما هو مذهب الحنفية (٩) ، والشافعية (١٠) ، والحنابلة (١١) ؛ وذلك لأن النص إنما ورد في الجماع فقط، وما سواه ليس في معناه؛ لأن الجماع أغلظ.
-
الفرع الثالث: حكم من كرر النظر حتى أنزل
-
من كرَّر النظر حتى أنزل، فقد ذهب الحنابلة، وبعض أهل العلم (١٢) ، إلى أنه يفطر ولا كفارة عليه (١٣)
-
وذلك لأن النظرة الواحدة لا تفسد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لك الأولى وليست لك الآخرة) ) (١٤) . والإنسان لا يستطيع اجتناب هذا،
-
بخلاف تكرار النظر؛ فإن فيه استدعاء المني، فيكون حكمه حكم الاستمناء.
-
ولا كفارة فيه؛ لأن النص إنما ورد في الجماع، وتكرار النظر ليس مثله.
-
١/٣٨٥١/٣٨٥
الفرع الرابع: حكم من أنزل بتفكير مجرد عن العمل
-
من أنزل بتفكيرٍ مجردٍ عن العمل فلا يفطر، سواء كان تفكيراً مستداماً أو غير مستدام (١) ، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور من الحنفية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) .
-
الدليل:
-
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تكلم) ). أخرجه البخاري ومسلم (٥) .
-
والفكر من حديث النفس.
-
الفرع اخامس: حكم من نام فاحتلم في نهار رمضان
-
من نام فاحتلم في نهار رمضان فصومه صحيح (٦) .
-
الدليل:
-
الإجماع:
-
نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر (٧) ، والنووي (٨) ، وابن تيمية (٩) .
-
الفرع السادس: حكم خروج المذي من الصائم
-
خروج المذي من الصائم لا ينقض صومه، وقد ذهب إلى ذلك الحنفية (١٠) ، والشافعية (١١) ، وهي إحدى الروايتين عن أحمد (١٢) ، واختاره ابن المنذر (١٣) والصنعاني (١٤) ؛ وابن عثيمين (١٥) ، وذلك لأنه خارجٌ لا يوجب الغسل فأشبه البول، وقياسه على المني لا يصح لمخالفته في الأحكام فهو قياسٌ مع الفارق، ولأن الشهوة لا تنكسر به مثل المني؛
-
وأيضا لعدم ورود النص على كونه مفطرا، والأصل صحة الصوم؛
-
وكذلك لأن الشرع أباح التقبيل والمباشرة لمن يملك نفسه، والتي يكون حاصلها المذي.