* حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١١٥ إلى ١٢٦
-
١/١٥١/١٥
يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، في الفضاء أو البنيان. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أتيتم الغائط،
-
فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا) ) قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قِبَلَ القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. متفق عليه (١) .
-
* يحرم البول والغائط في المسجد، والطريق، والظل النافع، وتحت شجرة مثمرة، والموارد، ونحو ذلك من الأماكن التي يرتادها الناس.
-
* الاستجمار يكون بثلاثة أحجار منقية،
-
فإن لم تنق زاد،
-
ويسن قطعه على وتر، كثلاث أو خمس ونحوهما.
-
* يحرم الاستجمار بعظم، وروث، وطعام، ومحترم.
-
* يزال الخارج من السبيلين بالماء، أو بالأحجار، أو المناديل، أو الورق، والماء أفضل، لأنه أبلغ في التنظيف.
-
* يجب غسل موضع النجاسة من الثوب بالماء،
-
فإن خفي موضعها غسل الثوب كله.
-
* ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعما،
-
فإذا طعما غسلا جميعاً.