فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

* أحكام اليمين:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١١٬٧٨٩ إلى ١١٬٧٩٧

  1. ٣/٢٦٦٣/٢٦٦

    ١ - يمين واجبة: وهي التي ينقذ بها إنساناً معصوماً من هلكة.

  2. ٢ - مندوبة: كالحلف عند الإصلاح بين الناس.

  3. ٣ - مباحة: كالحلف على فعل مباح أو تركه، أو توكيد أمر ونحو ذلك.

  4. ٤ - مكروهة: كالحلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب، والحلف في البيع والشراء.

  5. ٥ - محرمة: كمن حلف كاذباً متعمداً، أو حلف على فعل معصية أو ترك واجب.

  6. * يسن الحنث في اليمين إذا كان خيراً، كمن حلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب، فيفعل الذي هو خير ويكفر عن يمينه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه) ).

  7. أخرجه مسلم (١) .

  8. * يجب نقض اليمين إذا حلف على ترك واجب كمن حلف لا يصل رحمه، أو حلف على فعل محرم كمن حلف ليشربن الخمر، فيجب نقض اليمين، ويكفر عنها.

  9. * ويباح نقض اليمين كما إذا حلف على فعل مباح، أو حلف على تركه، ويكفر عن يمينه.