فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الثاني: قتل الفواسق الخمس

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٩٬٠٦١ إلى ٩٬٠٦٧

  1. ٢/٣٧٨٢/٣٧٨

    للمحرم قتل الفواسق الخمس: الحدأة (٥) ، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور، في الحل والحرم.

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من السنة

  4. ١ - عن عائشة رضي الله عنها، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((خمس فواسق، يُقتلنَ في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والكلب العقور) ) (٦) .

  5. ٢ - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قالت حفصة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خمسٌ من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور) ) (٧) .

  6. ثانياً: من الإجماع:

  7. ٢/٣٧٩٢/٣٧٩

    نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (١) ، والبغوي (٢) ، وحكاه ابن عبدالبر في الجملة (٣) . (٤)