المطلب الثاني: قتل الفواسق الخمس
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٩٬٠٦١ إلى ٩٬٠٦٧
-
٢/٣٧٨٢/٣٧٨
للمحرم قتل الفواسق الخمس: الحدأة (٥) ، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور، في الحل والحرم.
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة
-
١ - عن عائشة رضي الله عنها، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((خمس فواسق، يُقتلنَ في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والكلب العقور) ) (٦) .
-
٢ - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قالت حفصة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خمسٌ من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور) ) (٧) .
-
ثانياً: من الإجماع:
-
٢/٣٧٩٢/٣٧٩
نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (١) ، والبغوي (٢) ، وحكاه ابن عبدالبر في الجملة (٣) . (٤)