المطلب السابع: هل يشترط أن يكون صيام الأيام متتابعة؟
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٧٬٧٩٧ إلى ٧٬٨٠٥
-
٢/٢٨٨٢/٢٨٨
يجوز صوم الثلاثة أيام في الحج، والسبعة إذا رجع إلى أهله متتابعة ومتفرقة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١٥) ، والمالكية (١٦) ، والشافعية (١٧) ، والحنابلة (١٨) ، وحكي في ذلك الإجماع (١٩) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب:
-
قال تعالى: فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ (٢٠) .
-
ثانيا: من السنة:
-
عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
-
فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله) ) (٢١) .
-
وجه الدلالة من الدليلين:
-
أنَّ الشارع أطلق الصيام ولم يشترط فيه التتابع، والواجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله (٢٢) .