فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

* شروط وجوب كفارة اليمين:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١١٬٧٩٨ إلى ١١٬٨٢٨

  1. ٣/٢٦٧٣/٢٦٧

    ١ - أن تكون اليمين منعقدة من مكلف على أمر مستقبل ممكن، كمن حلف لا يدخل دار فلان.

  2. ٢ - أن يحلف مختاراً،

  3. فإن حلف مكرهاً لم تنعقد يمينه.

  4. ٣ - أن يكون قاصداً لليمين،

  5. فلا تنعقد بلا قصد، كمن يجري على لسانه (لا والله، وبلى والله) في حديثه.

  6. ٤ - الحنث في يمينه، بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله مختاراً ذاكراً.

  7. ٣/٢٦٨٣/٢٦٨

    * كفارة اليمين:

  8. يخير من لزمته كفارة يمين بين:

  9. ١ - إطعام عشرة مساكين نصف صاع من قوت البلد لكل واحد من بر أو تمر أو أرز ونحوها،

  10. وإن غدَّى المساكين العشرة أو عشَّاهم جاز.

  11. ٢ - كسوة عشرة مساكين ما يُجزئ في الصلاة.

  12. ٣ - عتق رقبة مؤمنة.

  13. وهو مخير في هذه الثلاثة السابقة،

  14. فإن لم يجد صام ثلاثة أيام،

  15. ولا يجوز الصيام إلا عند العجز عن الثلاثة السابقة.

  16. * يجوز تقديم الكفارة على الحنث،

  17. ويجوز تأخيرها عنه، فإن قدمها كانت محللة لليمين،

  18. وإن أخرها كانت مكفرة له.

  19. قال الله تعالى في بيان كفارة اليمين: (لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (المائدة/٨٩) .

  20. * من حق المسلم على أخيه إبرار قسمه إذا أقسم عليه إذا لم يكن في معصية.

  21. * إذا حلف لا يفعل هذا الشيء ففعله ناسياً أو مكرهاً أو جاهلاً أنه المحلوف عليه لما يحنث،

  22. ولا كفارة عليه، ويمينه باقية.

  23. * إذا حلف على إنسان قاصداً إكرامه لا يحنث مطلقاً،

  24. فإن كان قاصداً إلزامه ولم يفعل فإنه يحنث.

  25. * الأعمال بالنيات، فمن حلف على شيء وَوَرَّى بغيره فالعبرة بنيته لا بلفظه.

  26. * اليمين تكون على نية المستحلف،

  27. فإذا حلَّفه القاضي في الدعوى أو غيرها، فيجب أن تكون على نية المحلف لا على نية الحالف،

  28. وإذا حلف بدون استحلاف فعلى نية الحالف.

  29. * من حرم على نفسه حلالاً سوى زوجته من طعام أو غيره لم يحرم عليه، وعليه إن فعله كفارة يمين، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) (التحريم/١ - ٢) .

  30. * من حلف لا يفعل الخير فلا يجوز له الإصرار على يمينه، بل يكفر عن يمينه ويفعل الخير، لقوله سبحانه:

  31. (وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (البقرة/٢٢٤) .