المبحث الأول: تعريف الإحرام لغةً واصطلاحاً
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٠١٦ إلى ٥٬٠١٩
-
٢/٨١٢/٨١
الإحرام لغةً:
-
هو الدخول في الحرمة، يقال: أحرم الرجل إذا دخل في حرمة عهد أو ميثاق؛ فيمتنع عليه ما كان حلالاً له (١) .
-
الإحرام اصطلاحاً:
-
هو نية الدخول في النسك (٢) ، وهذا قول جمهور الفقهاء، من المالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) .