فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المبحث الأول: تعريف الإحرام لغةً واصطلاحاً

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٠١٦ إلى ٥٬٠١٩

  1. ٢/٨١٢/٨١

    الإحرام لغةً:

  2. هو الدخول في الحرمة، يقال: أحرم الرجل إذا دخل في حرمة عهد أو ميثاق؛ فيمتنع عليه ما كان حلالاً له (١) .

  3. الإحرام اصطلاحاً:

  4. هو نية الدخول في النسك (٢) ، وهذا قول جمهور الفقهاء، من المالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) .