* حكمة مشروعيتها:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٩٬٧٥٦ إلى ٩٬٧٧١
-
٢/٤٧٩٢/٤٧٩
قد تطرأ على الإنسان أحوال يكون فيها غير قادر على حفظ ماله، إما لفقد المكان أو لعدم الإمكان، ويكون عند غيره من إخوانه القدرة على حفظ ماله،
-
ومن هنا أباح الإسلام الوديعة لحفظ المال من جهة، وكسب الأجر من جهة المودع، وفي حفظها ثواب جزيل، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
-
* الوديعة عقد جائز، إن طلبها صاحبها وجب ردها إليه،
-
وإن ردها المستودَع لزم صاحبها قبولها.
-
* يستحب قبول الوديعة لمن علم أنه قادر على حفظها؛ لأنه من التعاون على البر والتقوى، وفيها ثواب جزيل، وتكون من جائز التصرف لمثله.
-
* إذا تلفت الوديعة من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن،
-
ويلزم حفظها في حرز مثلها.
-
* إذا حصل خوف وأراد المودع أن يسافر فإنه يجب عليه رد الوديعة إلى صاحبها أو وكيله،
-
فإن لم يمكن دَفَعها إلى الحاكم إن كان عدلاً،
-
فإن لم يمكن أودعها عند ثقة ليردها إلى صاحبها.
-
* من أودع دابة فركبها لغير نفعها، أو دراهم فأخرجها من حرزها أو خلطها بغير متميز فضاع الكل أو تلف ضمن.
-
* المودَع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط، ويُقبل قول المودَع مع يمينه في رد الوديعة وتلفها وعدم التفريط ما لم يكن بينة.
-
* الوديعة مالاً كانت أو غيره أمانة عند المودَع، يجب ردها عندما يطلبها صاحبها،
-
فإن لم يردها بعد طلب صاحبها من غير عذر فتلفت ضمنها.
-
قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) (النساء/٥٨) .
-
* إذا طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل، أو موزون، أو معدود ينقسم أُعطي إياه.