المبحث الثالث: إفراد يوم الجمعة بالصوم
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٬٨٤٤ إلى ٣٬٨٥٠
-
١/٤٤١١/٤٤١
يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق ذلك صومًا، مثل من يصوم يومًا ويفطر يومًا فيوافق صومه يوم الجمعة، وذهب إلى ذلك الشافعية (١) ، والحنابلة (٢) ، وبعض الحنفية (٣) ، (٤) ، واختاره ابن القيم (٥) ، والشوكاني (٦) ، والشنقيطي (٧)
-
الأدلة:
-
١ - عن محمد بن عباد قال: ((سألت جابرًا رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم) ). أخرجه البخاري ومسلم (٨)
-
٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده) ). أخرجه البخاري ومسلم (٩)
-
٣ - عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ((أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمتِ أمس؟ قالت: لا، قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا، قال: فأفطري) ). أخرجه البخاري (١٠)
-
٤ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تختصوا ليلة الجمعة بقيامٍ من بين الليالي،
-
ولا تخصوا يوم الجمعة بصيامٍ من بين الأيام إلا أن يكون في صومٍ يصومه أحدكم) ). أخرجه مسلم (١١)