المطلب الثالث: هل نمرة من عرفة؟
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٦٬٩٤٧ إلى ٦٬٩٥٢
-
٢/٢٢٥٢/٢٢٥
نَمِرة (٣) ليست من عرفة،
-
ولا من الحرم، وإنما يُستحبُّ النزول بها بعد طلوع الشمس قبل النزول بعرفة (٤) .
-
الدليل:
-
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه قال في حديثه الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: ((فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس) ) (٥) .
-
وجه الدلالة:
-
أن فيه استحباب النزول بنمرة اذا ذهبوا من منى؛ لأن السنة أن لا يدخلوا عرفات، إلا بعد زوال الشمس وبعد صلاتي الظهر والعصر جمعاً (٦) .