المسألة الثانية: لبس المرأة المخيط لغير الوجه والكفين
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٨٧٠ إلى ٥٬٨٧٢
-
٢/١٤٦٢/١٤٦
يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس المخيط لغير الوجه والكفين.
-
الدليل: :
-
نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر (٣) وابن عبدالبر (٤) وابن رشد (٥) .