فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المبحث السابع: حكم وقوف المغمى عليه

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٧٬٠٥٣ إلى ٧٬٠٦٢

  1. ٢/٢٣٣٢/٢٣٣

    من وقف بعرفة وهو مغمى عليه فإنه يجزئه الوقوف، وهو مذهب الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، ووجه عند الشافعية (٣) ، وتوقف فيه أحمد (٤) ، واختاره الشنقيطي (٥) , وابن عثيمين (٦) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من السنة:

  4. عن عروة بن مضرس الطائي قال: ((أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالموقف - يعني بجمع - فقلت: يا رسول الله, أهلكت مطيتي, واتعبت نفسي, والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه, فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى قبل ذلك عرفات ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه) ) (٧) .

  5. وجه الدلالة:

  6. أن من وقف بعرفة وهو مغمى عليه فقد أتى بالقدر المفروض، وهو حصوله كائناً بعرفة، فحصل الركن،

  7. ولا يمتنع ذلك بالإغماء والنوم كركن الصوم (٨) .

  8. ثانياً: أن الوقوف ليس بعبادة مقصودة ولهذا لا يتنفل به، فوجود النية في أصل العبادة وهو الإحرام يغني عن اشتراطه في الوقوف (٩) .

  9. ثالثاً: أن الوقفوف بعرفة لا يعتبر له نية ولا طهارة،

  10. ويصح من النائم، فصح من المغمى عليه، كالمبيت بمزدلفة (١٠) .