المطلب الثاني: البلوغ
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٢٬٤٠٩ إلى ٢٬٤٣٢
-
١/٢٨٨١/٢٨٨
الفرع الأول: اشتراط البلوغ
-
يشترط لوجوب الصوم: البلوغ (١) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
عن عليٍّ رضي الله عنه أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل) ) (٢) .
-
ثانياً: الإجماع:
-
حكى الإجماع على ذلك ابن حزم (٣) ، والنووي (٤) .
-
الفرع الثاني: أمرُ الصبي بالصوم
-
إذا كان الصبي يطيق الصيام دون وقوع ضرر عليه، فعلى وليه أن يأمره بالصوم ليتمرَّن ويتعوَّد عليه.
-
وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية (٥) ، والشافعية (٦) والحنابلة (٧) ، وهو قولٌ عند المالكية (٨) ، وبه قال طائفةٌ من السلف (٩) .
-
الدليل:
-
عن الرُّبيِّع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: ((أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه،
-
ومن أصبح صائماً فليصم، قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوِّم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن) ). أخرجه البخاري (١٠) .
-
وفي لفظ: (( ... ونصنع لهم اللعبة من العهن، فنذهب به معنا،
-
فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم) ). أخرجه مسلم (١١) .
-
الفرع الثالث: حكم قضاء ما سبق إذا بلغ الصبي أثناء شهر رمضان
-
إذا بلغ الصبي أثناء شهر رمضان، فإنه يصوم بقية الشهر ولا يلزمه قضاء ما سبق، سواء كان قد صامه أم أفطره، وهو قول أكثر العلماء (١٢) ؛ وذلك لأنه زمنٌ مضى في حال صباه فلم يلزمه قضاء الصوم فيه كما لو بلغ بعد انسلاخ رمضان (١٣) .
-
الفرع الرابع: حكم القضاء والإمساك إذا بلغ الصبي أثناء نهار رمضان وهو مفطر
-
إذا بلغ الصبي أثناء نهار رمضان وهو مفطر، فإنه يمسك بقية يومه،
-
ولا قضاء عليه، وهو مذهب الحنفية (١٤) ، والشافعية (١٥) ، وهي ورواية عن أحمد (١٦) ، اختارها ابن تيمية (١٧) .
-
فيلزمه الإمساك؛ وذلك لأنه صار من أهل الوجوب حين بلوغه؛ فيمسك تشبهاً بالصائمين وقضاءً لحق الوقت.
-
ولا يلزمه قضاؤه؛ لانعدام أهلية العبادة في أول النهار؛ حيث لم يكن من أهل الوجوب.
-
كما أن الصوم لا يتجزأ،
-
فإذا لم يجب البعض لم يجب الباقي، فما دام أنه في أول النهار ليس أهلاً للوجوب فليس أهلاً للوجوب في آخره، فلا يجب القضاء.