فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

* يتحمل بيت المال الديون والديات في الأحوال الآتية:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١١٬٣٤٠ إلى ١١٬٣٤٩

  1. ٣/١٩٧٣/١٩٧

    ١ - إذا مات أحد المسلمين وعليه دين ولم يخلف وفاء، فعلى ولي الأمر قضاؤه من بيت المال.

  2. ٢ - إذا قتل أحد خطأ أو شبه عمد، ولم تكن له عاقلة موسرة، فالدية تؤخذ من الجاني،

  3. فإن كان معسراً أخذت من بيت المال.

  4. ٣ - كل مقتول لم يُعلم قاتله كمن مات في زحام، أو طواف، أو نحوهما، فديته من بيت المال.

  5. ٤ - إذا حكم القاضي بالقسامة ونكل الورثة عن حلف الأيمان ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال.

  6. * إذا أدب السلطان رعيته، أو أدب الرجل ولده، أو معلماً صبيه، ولم يسرف، لم يضمن ما تلف به.

  7. * من استأجر شخصاً مكلفاً ليحفر له بئراً، أو يصعد شجرة ونحوها، ففعل فهلك بسبب ذلك لم يضمنه الآمر.

  8. * يحرم قتل الذمي مستأمناً أو معاهداً،

  9. ومن قتله فقد ارتكب إثماً عظيماً، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((من قتل معاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة،

  10. وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً) ). أخرجه البخاري (٢) .