فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الثالث: مكان ذبح الهدي في جزاء الصيد

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٨٬٩٤٢ إلى ٨٬٩٥٤

  1. ٢/٣٧٠٢/٣٧٠

    يجب أن يكون ذبح الهدي الواجب في جزاء الصيد، في الحرم، وهذا مذهب جمهور الفقهاء: الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، واختاره الطبري (٤) ، وابن حزم (٥) ، والشنقيطي (٦) ، وابن عثيمين (٧) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من الكتاب

  4. قوله تعالى في جزاء الصيد: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ .

  5. وجه الدلالة:

  6. أنه لو جاز ذبحه في غير الحرم؛ لم يكن لذكر بلوغه الكعبة معنى (٨) .

  7. ثانياً: من السنة

  8. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((نحرت ها هنا، ومنى كلها منحر) ) (٩) ،

  9. وعنه أيضاً مرفوعاً: ((هذا المنحر, وفجاج مكة كلها منحر) ) (١٠) .

  10. وجه الدلالة:

  11. أنه حيثما نُحِرَت البدن, والإهداء من فجاج مكة ومنى والحرم كله، فقد أصاب الناحر (١١) .

  12. ثالثاً: أن الهدي اسمٌ لما يهدى إلى مكان الهدايا، ومكان الهدايا الحرم؛ وإضافة الهدايا إلى الحرم ثابتةٌ بالإجماع (١٢) .

  13. رابعاً: أن هذا دمٌ يجب للنسك؛ فوجب أن يكون في مكانه وهو الحرم (١٣) .