المطلب الثالث: مكان ذبح الهدي في جزاء الصيد
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٨٬٩٤٢ إلى ٨٬٩٥٤
-
٢/٣٧٠٢/٣٧٠
يجب أن يكون ذبح الهدي الواجب في جزاء الصيد، في الحرم، وهذا مذهب جمهور الفقهاء: الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، واختاره الطبري (٤) ، وابن حزم (٥) ، والشنقيطي (٦) ، وابن عثيمين (٧) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب
-
قوله تعالى في جزاء الصيد: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ .
-
وجه الدلالة:
-
أنه لو جاز ذبحه في غير الحرم؛ لم يكن لذكر بلوغه الكعبة معنى (٨) .
-
ثانياً: من السنة
-
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((نحرت ها هنا، ومنى كلها منحر) ) (٩) ،
-
وعنه أيضاً مرفوعاً: ((هذا المنحر, وفجاج مكة كلها منحر) ) (١٠) .
-
وجه الدلالة:
-
أنه حيثما نُحِرَت البدن, والإهداء من فجاج مكة ومنى والحرم كله، فقد أصاب الناحر (١١) .
-
ثالثاً: أن الهدي اسمٌ لما يهدى إلى مكان الهدايا، ومكان الهدايا الحرم؛ وإضافة الهدايا إلى الحرم ثابتةٌ بالإجماع (١٢) .
-
رابعاً: أن هذا دمٌ يجب للنسك؛ فوجب أن يكون في مكانه وهو الحرم (١٣) .