المطلب الرابع: استمرار النية
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٢٬٦٢١ إلى ٢٬٦٣١
-
١/٣٠٣١/٣٠٣
الفرع الأول: حكم صوم من نوى في يوم من رمضان قطْعَ صومه
-
من نوى في يوم من رمضان قطْعَ صومه،
-
فإن صومه ينقطع، ولا يصح منه، وعليه القضاء وإمساك بقية اليوم إن كان ممن لا يباح لهم الفطر،
-
فإن كان ممن يباح لهم الفطر كالمريض والمسافر، فعليه القضاء فقط، وهو قول المالكية (١) ، والحنابلة (٢) ، واختيار ابن عثيمين (٣) .
-
الدليل:
-
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) ). أخرجه البخاري ومسلم (٤) .
-
فهذا الرجل لما نوى قطعه انقطع.
-
الفرع الثاني: حكم صوم من تردد في قطع نية الصوم
-
من تردد في قطع نية الصوم،
-
فإن صومه لا يبطل ما دام لم يجزم بقطعها، وهو مذهب الحنفية (٥) ، والشافعية (٦) ، وهو قول في مذهب الحنابلة (٧) ،اختاره ابن عثيمين (٨) .
-
وذلك لأن الأصل بقاء النية حتى يعزم على قطعها وإزالتها.