المطلب الأول: اشتراط الاستطاعة في وجوب الحج
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٤٬٥٦٦ إلى ٤٬٥٧٥
-
٢/٤٥٢/٤٥
الاستطاعة شرطٌ في وجوب الحج.
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب:
-
١ - قال الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً (١) .
-
وجه الدلالة:
-
أن الله تعالى خص المستطيع بالإيجاب عليه، فيختص بالوجوب، وغير المستطيع لا يجب عليه (٢) .
-
٢ - قال الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا .
-
ثانياً: الإجماع:
-
أجمع العلماء على أن الاستطاعة شرطٌ في وجوب الحج، نقله ابن حزم (٣) ، وابن قدامة (٤) ، والقرطبي (٥) ، والنووي (٦) .
-
ثالثاً: انتفاء تكليف ما لا يطاق شرعاً وعقلاً (٧) .