فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة: عقد الإزار للمحرم

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٩١٠ إلى ٥٬٩٢٤

  1. ٢/١٤٩٢/١٤٩

    يجوز عقد الإزار للمحرم إذا لم يثبت ويستمسك إلا بذلك، وهو مذهب الشافعية (٣) والحنابلة (٤) ، واختاره ابن حزم (٥) ، وابن تيمية (٦) ، وابن باز (٧) ، وابن عثيمين (٨) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من السنة:

  4. سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فقال: ((لا يلبس القميص،

  5. ولا العمائم، ولا السراويلات،

  6. ولا البرانس، ولا الخفاف) ) (٩) .

  7. وجه الدلالة:

  8. أن إجابته صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس عن السؤال عما يلبس، دليلٌ على أن كل ما عدا هذه المذكورات مما يلبسه المحرم (١٠) .

  9. ثانياً: أنه لم يرد في ذلك منعٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو في معنى المنصوص على منعه.

  10. ثالثاً: من آثار الصحابة:

  11. قال طاوس: رأيت ابن عمر يطوف بالبيت، وعليه عمامة قد شدَّها على وسطه، فأدخلها هكذا.

  12. رابعاً: أنَّ فيه مصلحة له، وهو أن يثبت عليه (١١) .

  13. خامساً: أنه يُحتاج إليه لستر العورة فيباح، كاللباس للمرأة (١٢) .

  14. فرع: حكم تشبيك الرداء بمشبك

  15. يجوز للمحرم تشبيك ردائه بمشبك ونحوه؛ لأنه لا يعد لبساً (١٣)