مسألة: عقد الإزار للمحرم
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٩١٠ إلى ٥٬٩٢٤
-
٢/١٤٩٢/١٤٩
يجوز عقد الإزار للمحرم إذا لم يثبت ويستمسك إلا بذلك، وهو مذهب الشافعية (٣) والحنابلة (٤) ، واختاره ابن حزم (٥) ، وابن تيمية (٦) ، وابن باز (٧) ، وابن عثيمين (٨) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فقال: ((لا يلبس القميص،
-
ولا العمائم، ولا السراويلات،
-
ولا البرانس، ولا الخفاف) ) (٩) .
-
وجه الدلالة:
-
أن إجابته صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس عن السؤال عما يلبس، دليلٌ على أن كل ما عدا هذه المذكورات مما يلبسه المحرم (١٠) .
-
ثانياً: أنه لم يرد في ذلك منعٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو في معنى المنصوص على منعه.
-
ثالثاً: من آثار الصحابة:
-
قال طاوس: رأيت ابن عمر يطوف بالبيت، وعليه عمامة قد شدَّها على وسطه، فأدخلها هكذا.
-
رابعاً: أنَّ فيه مصلحة له، وهو أن يثبت عليه (١١) .
-
خامساً: أنه يُحتاج إليه لستر العورة فيباح، كاللباس للمرأة (١٢) .
-
فرع: حكم تشبيك الرداء بمشبك
-
يجوز للمحرم تشبيك ردائه بمشبك ونحوه؛ لأنه لا يعد لبساً (١٣)