فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الثامن: الطواف بالبيت سبعاً

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٦٬٤٤٩ إلى ٦٬٤٦١

  1. ٢/١٨٤٢/١٨٤

    يشترط أن يطوف بالبيت سبعاً ولا يجزئ أقل منها، وهو قول الجمهور من المالكية (١٠) ، والشافعية (١١) ، والحنابلة (١٢) ، وبه قال عطاء وإسحاق (١٣) ، واختاره ابن المنذر (١٤) ، والكمال ابن الهمام من الحنفية (١٥) .

  2. الأدلة:

  3. ٢/١٨٥٢/١٨٥

    ١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((قدم النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت سبعا) ) (١) ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((لتأخذوا مناسككم) ) (٢) .

  4. ٢ - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه قال في حديثه الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: ((حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن فرمل ثلاثا، ومشى أربعا) ) (٣) .

  5. فرع: الشك في عدد الأشواط

  6. لو شكَّ في أثناء الطواف في عدد الأشواط التي طافها فإنه يبني على اليقين، وهو الأقل، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (٤) ، والشافعية (٥) والحنابلة (٦) ، واستثنى المالكية من ذلك المستنكح (٧) ، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك (٨) ، واختاره ابن باز (٩) ، وابن عثيمين (١٠) .

  7. دليل ذلك من السنة:

  8. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن،

  9. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم،

  10. فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته،

  11. وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان) ) رواه مسلم.

  12. وجه الدلالة:

  13. أنه أمر باطراح الشك والبناء على اليقين، وهو الأقل، وفي حكم الصلاة: الطواف (١١) .