المبحث الثالث: إحداد الشفرة قبل إضجاع الشاة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٨٬٧٥٢ إلى ٨٬٧٦٨
-
٢/٣٥٧٢/٣٥٧
يستحب إحداد الشفرة قبل إضجاع الشاة، وهذاباتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١٣) والمالكية (١٤) والشافعية (١٥) ، والحنابلة (١٦) .
-
دليل ذلك من السنة:
-
عن شداد بن أوس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء،
-
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) ) (١٧) .
-
نحر البعير وذبح الشاة والبقر
-
يسن أن تنحر الإبل وتذبح الشاةويخير بين الذبح والنحر في البقر.
-
الأدلة:
-
أولاً: من القرآن:
-
قوله تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
-
وقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً .
-
ثانياً: من السنة:
-
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه قال: ((نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية البدنة عن سبعة, والبقرة عن سبعة) ) (١٨) .
-
٢/٣٥٨٢/٣٥٨
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ((فنحر عليه السلام ثلاثا وستين, فأعطى عليا فنحر ما غبر, وأشركه في هديه) ) (١) .
-
وجه الدلالة:
-
أنه ثبت في هذه النصوص وغيره أن هدي النبي صلى الله عليه كان نحر الإبل، وذبح الغنم.
-
ثالثاً: الإجماع:
-
حكى الإجماععلى النحر في الإبل، والذبح في الغنم: ابن حزم (٢) ، وابن رشد (٣) ، والقرطبي (٤) ،وابن قدامة (٥) ، والنووي (٦) ، وحكى الإجماع على التخيير في البقر: ابن رشد (٧) ، والقرطبي (٨) .