فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الأول: الإحصار عن الوقوف بعرفة

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٨٬٤٠٨ إلى ٨٬٤١٣

  1. ٢/٣٣٤٢/٣٣٤

    اختلف الفقهاء فيمن أحصر عن الوقوف بعرفة دون البيت إلى ثلاثة أقوال:

  2. القول الأول: أنه ليس بمحصر، وهو مذهب الحنفية (٣) . ورواية عن أحمد (٤) ؛ لأنه إن قدر على الطواف له أن يتحلل به،

  3. فلا حاجة إلى التحلل بالهدي كفائت الحج (٥) .

  4. القول الثاني: يعتبر محصراً، ويتحلل بأعمال العمرة، وهو مذهب المالكية (٦) ، والشافعية (٧) . لأنه لما جاز أن يتحلل عن جميع الأركان كان إحلاله من بعضها أولى (٨) .

  5. القول الثالث: يتحلل بعمرة،

  6. ولا شيء عليه إن كان قبل فوات وقت الوقوف، وهو مذهب الحنابلة (٩) ، واختاره ابن عثيمين (١٠) . لأنه يجوز لمن أحرم بالحج أن يجعله عمرة ولو بلا حصر، ما لم يقف بعرفة (١١) .