المطلب الأول: الإحصار عن الوقوف بعرفة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٨٬٤٠٨ إلى ٨٬٤١٣
-
٢/٣٣٤٢/٣٣٤
اختلف الفقهاء فيمن أحصر عن الوقوف بعرفة دون البيت إلى ثلاثة أقوال:
-
القول الأول: أنه ليس بمحصر، وهو مذهب الحنفية (٣) . ورواية عن أحمد (٤) ؛ لأنه إن قدر على الطواف له أن يتحلل به،
-
فلا حاجة إلى التحلل بالهدي كفائت الحج (٥) .
-
القول الثاني: يعتبر محصراً، ويتحلل بأعمال العمرة، وهو مذهب المالكية (٦) ، والشافعية (٧) . لأنه لما جاز أن يتحلل عن جميع الأركان كان إحلاله من بعضها أولى (٨) .
-
القول الثالث: يتحلل بعمرة،
-
ولا شيء عليه إن كان قبل فوات وقت الوقوف، وهو مذهب الحنابلة (٩) ، واختاره ابن عثيمين (١٠) . لأنه يجوز لمن أحرم بالحج أن يجعله عمرة ولو بلا حصر، ما لم يقف بعرفة (١١) .