المطلب السابع: استعمال السواك ومعجون الأسنان ونحوهما
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٬٦٩٦ إلى ٣٬٧٠٢
-
١/٤١٩١/٤١٩
الفرع الأول: حكم استعمال الصائم للسواك
-
يباح للصائم استعمال السواك في أي وقت، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، وذهب إلى ذلك الحنفية (١) ، وجمعٌ من أهل العلم (٢) ، وهو اختيار ابن تيمية (٣) ، وابن القيم (٤) ، والشوكاني (٥) ، وابن باز (٦) ، والألباني (٧) ، وابن عثيمين (٨)
-
الدليل:
-
عموم الأحاديث الواردة في استحباب السواك، ولم يخص فيها الصائم من غيره.
-
الفرع الثاني: حكم استعمال الصائم معجونَ الأسنان
-
يجوز أن يستعمل الصائم معجون الأسنان، لكن ينبغي الحذر من نفاذه إلى الحلق؛
-
وهو قول ابن باز (٩) ، وابن عثيمين (١٠) ، وذهب إلى هذا مجمع الفقه الإسلامي (١١) .