٣ - القصاص فيما دون النفس
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١١٬٢٨٤ إلى ١١٬٢٨٩
-
٣/١٩٠٣/١٩٠
• * إذا كانت الجناية عمداً، فالقصاص فيما دون النفس نوعان: .
-
• * شروط القصاص في الأطراف: .
-
• * شروط استيفاء القصاص في الأطراف: .
-
٣/١٩١٣/١٩١
* إذا كانت الجناية عمداً، فالقصاص فيما دون النفس نوعان:
-
١ - الأول: في الأطراف: فتؤخذ العين، والأنف، والأذن، والسن، والجفن، والشفة، واليد، والرجل، والإصبع، والكف، والذكر، والخصية ونحوها، كل واحد من ذلك بمثله.
-
قال الله تعالى في بيان ذلك: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ) (المائدة/٤٥) .