٥ - حمل الميت ودفنه
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١٬٧٦٦ إلى ١٬٧٧٠
-
١/٢٢٣١/٢٢٣
* يُسن أن يحمل الميت أربعة رجال،
-
وأن يكون المشاة أمامها وخلفها، والركبان خلفها،
-
فإن كانت المقبرة بعيدة، أو وجدت مشقة فلا بأس بحملها على الراحلة.
-
* يدفن المسلم في مقابر المسلمين رجلاً كان أو امرأة، كبيراً أو صغيراً،
-
ولا يجوز دفنه في مسجد ولا في مقابر المشركين ونحوها.