المطلب الرابع: هل يشترط في الفدية تطييب العضو كاملاً؟
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٧٥٦ إلى ٥٬٧٦٣
-
٢/١٣٧٢/١٣٧
لا يشترط في لزوم الفدية بالطيب أن يطيب العضو كاملاً، وهو مذهب الجمهور من المالكية (٥) ، والشافعية (٦) ، والحنابلة (٧) .
-
الأدلة:
-
أولاً: عموم الأدلة في الفدية،
-
ولا فرق فيها بين القليل والكثير.
-
ثانياً: أنه معنًى حصل به الاستمتاع بالمحظور، فاعتبر بمجرد الفعل كالوطء.
-
ثالثاً: أن تقدير ما تجب به الفدية وما لا تجب به لا يكون إلا بتوقيفٍ من الشارع،
-
ولا يوجد في الباب ما يدل على شيءٍ من ذلك، فوجب الوقوف على العمومات التي توجب الفدية على من ارتكب المحظور قليلاً كان أو كثيرا.
-
رابعاً: أن التطيب عادةً لا يكون لعضوٍ كامل (٨) .