فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

* صفة صلاة الجمعة:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١٬٢٩٥ إلى ١٬٢٩٧

  1. ١/١٥٧١/١٥٧

    صلاة الجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بـ (الجمعة) وفي الثانية بـ (المنافقون) ، أو يقرأ في الأولى بـ (الجمعة) ، وفي الثانية بـ (الغاشية) ، أو يقرأ في الأولى بـ (الأعلى) وفي الثانية بـ (الغاشية) ،

  2. وإن قرأ بغيرهما جاز،

  3. فإذا صلى الركعتين سلم.