* صفة صلاة الجمعة:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١٬٢٩٥ إلى ١٬٢٩٧
-
١/١٥٧١/١٥٧
صلاة الجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بـ (الجمعة) وفي الثانية بـ (المنافقون) ، أو يقرأ في الأولى بـ (الجمعة) ، وفي الثانية بـ (الغاشية) ، أو يقرأ في الأولى بـ (الأعلى) وفي الثانية بـ (الغاشية) ،
-
وإن قرأ بغيرهما جاز،
-
فإذا صلى الركعتين سلم.