المبحث الثاني: ضابط الصيد المحرَّم
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٨٬٩١١ إلى ٨٬٩٢٢
-
٢/٣٦٧٢/٣٦٧
الصيد الذي يحظر على المحرِم، هو الحيوان البري المتوحش المأكول اللحم، وهذا مذهب الشافعية (١) ، والحنابلة (٢) ، وهو قول ابن عثيمين (٣) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب
-
وجه الدلالة:
-
أنَّ معنى الآية أنه أحل أكل بهيمة الأنعام الوحشية إلا الصيد في حال الإحرام؛ فدلَّ على أن المحظور على المحرم من الصيد هو ما كان وحشيًّا مأكولاً (٤) .
-
٢ - قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ .
-
وجه الدلالة:
-
أنَّ معنى الآية: لا تقتلوا الصيد، الذي بينتُ لكم، وهو صيد البر دون صيد البحر، وأنتم محرمون بحجٍّ أو عمرة (٥) .
-
وجه الدلالة:
-
أنه نصَّ على تحريم الصيد البري على المحرم.