* الأحق بالحضانة:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١٠٬٩٧٢ إلى ١٠٬٩٨٦
-
٣/١٤٧٣/١٤٧
الحضانة من محاسن الإسلام وعنايته بالأطفال،
-
فإذا افترق الأبوان وبينهما ولد فالأحق بالحضانة الأم؛ لأنها أرفق بالصغير وأصبر عليه وأرحم به، وأعرف بتربيته وحمله وتنويمه،
-
ثم أمهاتها القربى فالقربى،
-
ثم الخالة، ثم الأب،
-
ثم أمهاته كذلك، ثم الجد،
-
ثم أمهاته كذلك، ثم الأخت لأبوين،
-
ثم لأم، ثم لأب،
-
ثم العمة كذلك وهكذا.
-
* إذا امتنع من له الحضانة، أو كان غير أهل، أو لم تتحقق مصلحة الطفل انتقلت إلى من بعده،
-
وإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة وانتقل إلى من بعدها إلا أن يرضى زوجها بالحضانة.
-
* إذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلاً خُيِّر بين أبويه فكان مع من اختار منهما،
-
ولا يُقر محضون بيد من لا يصونه ولا يصلحه،
-
ولا حضانة لكافر على مسلم.
-
* أب الأنثى أحق بها بعد السبع إن تحققت مصلحة المحضونة، ولما ينلها ضرر من ضرة أمها وإلا عادت الحضانة لأمها.
-
* يكون الذكر بعد رشده حيث شاء، والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، وليس له منعها من زيارة أمها، أو زيارة أمها لها.