فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المبحث الرابع: حكم التحلل

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٨٬٣٣٥ إلى ٨٬٣٣٧

  1. ٢/٣٣٠٢/٣٣٠

    من فاته الحج فله الخيار إن شاء بقي على إحرامه للعام القابل،

  2. وإن شاء تحلل، والتحلل أفضل، وهو قول المالكية (٢) ، والحنابلة (٣) ، واختاره ابن عثيمين (٤) .

  3. لأن تطاول المدة بين الإحرام وفعل النسك لا يمنع إتمامه، كالعمرة، والمحرم بالحج في غير أشهره (٥) .