المبحث الرابع: حكم التحلل
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٨٬٣٣٥ إلى ٨٬٣٣٧
-
٢/٣٣٠٢/٣٣٠
من فاته الحج فله الخيار إن شاء بقي على إحرامه للعام القابل،
-
وإن شاء تحلل، والتحلل أفضل، وهو قول المالكية (٢) ، والحنابلة (٣) ، واختاره ابن عثيمين (٤) .
-
لأن تطاول المدة بين الإحرام وفعل النسك لا يمنع إتمامه، كالعمرة، والمحرم بالحج في غير أشهره (٥) .