المطلب الثاني: هل الاستطاعة شرط إجزاءٍ في الحج؟
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٤٬٥٧٦ إلى ٤٬٥٨٤
-
٢/٤٥٢/٤٥
الاستطاعة ليست شرط إجزاء في الحج،
-
فإذا تجشم غير المستطيع المشقة، فحج بغير زاد وراحلة،
-
فإن حجه يقع صحيحاً مجزئاً عن حج الفريضة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (٨) ، والمالكية (٩) ، والشافعية (١٠) ، والحنابلة (١١) .
-
ويدل لذلك ما يلي:
-
١ - أن خلقاً من الصحابة رضي الله عنهم حجوا ولا شيء لهم، ولم يؤمر أحدٌ منهم بالإعادة (١٢) .
-
٢ - أن الاستطاعة إنما شُرِطت للوصول إلى الحج،
-
فإذا وَصَلَ وفَعَلَ أجزأه (١٣) .
-
٣ - أن سقوط الوجوب عن غير المستطيع إنما كان لدفع الحرج،
-
فإذا تحمله وقع عن حجة الإسلام، كما لو تكلف القيام في الصلاة والصيام مَنْ يسقط عنه، وكما لو تكلف المريض حضور الجمعة، أو الغني خطر الطريق وحج، فإنه يجزئ عنهم جميعاً (١٤) .