فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الرابع: حكم تغطية الوجه للمحرم

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٨٤١ إلى ٥٬٨٥٢

  1. ٢/١٤٣٢/١٤٣

    تغطية الوجه للمحرم مباح، وهو مذهب الشافعية (١٣) والحنابلة (١٤) ، وبه قال جماعة من السلف (١٥) , وابن حزم (١٦) ، واختاره ابن عثيمين (١٧) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من السنة:

  4. عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

  5. ((ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا) ) (١٨) .

  6. وجه الدلالة:

  7. ٢/١٤٤٢/١٤٤

    أن النص خص الرأس بالنهي عن التغطية، فمفهومه يقتضي جواز تغطية غيره، أما ما جاء من تغطية الوجه فهو شاذ ضعيف (١) .

  8. ثانيا: أقوال الصحابة:

  9. ١ - عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه: ((أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم) ) (٢) .

  10. ٢ - عن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: ((رأيت عثمان بالعَرْج (٣) وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أُرْجُوان (٤) )) (٥) .

  11. ولا يعرف لهؤلاء الصحابة مخالف منهم (٦) .

  12. ثالثا: أن الأصل هو الإباحة (٧) .