المطلب الرابع: حكم تغطية الوجه للمحرم
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٨٤١ إلى ٥٬٨٥٢
-
٢/١٤٣٢/١٤٣
تغطية الوجه للمحرم مباح، وهو مذهب الشافعية (١٣) والحنابلة (١٤) ، وبه قال جماعة من السلف (١٥) , وابن حزم (١٦) ، واختاره ابن عثيمين (١٧) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
-
((ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا) ) (١٨) .
-
وجه الدلالة:
-
٢/١٤٤٢/١٤٤
أن النص خص الرأس بالنهي عن التغطية، فمفهومه يقتضي جواز تغطية غيره، أما ما جاء من تغطية الوجه فهو شاذ ضعيف (١) .
-
ثانيا: أقوال الصحابة:
-
١ - عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه: ((أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم) ) (٢) .
-
٢ - عن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: ((رأيت عثمان بالعَرْج (٣) وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أُرْجُوان (٤) )) (٥) .
-
ولا يعرف لهؤلاء الصحابة مخالف منهم (٦) .
-
ثالثا: أن الأصل هو الإباحة (٧) .