فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المبحث السادس: إمرار الموسى على من ليس على رأسه شعر

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٧٬٨٥٣ إلى ٧٬٨٦٢

  1. ٢/٢٩١٢/٢٩١

    إذا لم يكن على رأسه شعر - كالأقرع ومن برأسه قروح - فقد اختلف أهل العلم فيه على أقوال، ومنها:

  2. القول الأول: أنه يستحب له إمرار الموسى على رأسه، وهو مذهب الشافعية (١٣) ، والحنابلة (١٤) ، وهو قولٌ للحنفية (١٥) .

  3. الأدلة:

  4. أولاً: أنه عبادة تتعلق بالشعر، فتنتقل للبشرة عند عدمه، كالمسح في الوضوء (١٦) .

  5. ثانياً: الإجماع على ذلك، وقد نقله ابن المنذر (١٧) .

  6. القول الثاني: أنه يجب إمرار الموسى، وهذا مذهب المالكية (١٨) ، والحنفية في الأصح (١٩) . وذلك لأنها عبادة تتعلق بالشعر، فتنتقل للبشرة عند تعذره، كالمسح في الوضوء (٢٠) .

  7. ٢/٢٩٢٢/٢٩٢

    القول الثالث: لا يستحب له إمرار الموسى على رأسه، وهو مرويٌّ عن أبي بكر ابن داود (١) ، ومال إليه المرداوي (٢) ، واختاره ابن عثيمين (٣) .

  8. وذلك للآتي:

  9. ١ - أن الحلق محله الشعر فسقط بعدمه، كما سقط وجوب غسل العضو في الوضوء بفقده.

  10. ٢ - أن القاعدة المتفق عليها أن الوسائل يسقط اعتبارها عند تعذر المقاصد، وإمرار الموسى وسيلةٌ لإزالة الشعر، وليست مقصودة بذاتها (٤) .