* فضل أداء الزكاة:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١٬٨٦٤ إلى ١٬٨٧٣
-
١/٢٣٤١/٢٣٤
قال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) (البقرة/٢٧٧) .
-
* تجب الزكاة في مال الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والمعتوه والمجنون إذا كان المال مستقراً، وبلغ نصاباً، وحال عليه الحول، وكان المالك مسلماً حراً.
-
* الكافر لا تجب عليه الزكاة
-
وكذا سائر العبادات، لكنه يحاسب عليها يوم القيامة، أما في الدنيا فلا يُلزم بها،
-
ولا تُقبل منه حتى يسلم.
-
* الخارج من الأرض، ونتاج السائمة، وربح التجارة تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ولا يشترط لها تمام الحول، أما الركاز فتجب الزكاة في قليله وكثيره،
-
ولا يشترط له نصاب ولا حول.
-
* نتاج السائمة، وربح التجارة حولهما حول أصلهما إن كان نصاباً.
-
* من كان له دين على مليء فيخرج زكاته إذا قبضه لما مضى، والأفضل أن يزكيه قبل قبضه،
-
وإن كان الدَّين على معسر أو مماطل فيزكيه إذا قبضه لسنة واحدة.