مسألة:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٧٬٤٥٤ إلى ٧٬٤٦١
-
٢/٢٦٩٢/٢٦٩
إذا ترك التكبير عند رمي الجمار فليس عليه شيء بالإجماع, وممن نقل الإجماع على ذلك النووي نقله عن القاضي (٣) , وابن حجر (٤) .
-
المطلب السابع: قطع التلبية مع أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة يوم النحر
-
يستحب أن يقطع التلبية عند أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٥) , والشافعية (٦) , والحنابلة (٧) .وقول جماعة من السلف (٨)
-
الأدلة:
-
عن الفضل بن عباس رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة) ) (٩) .
-
وجه الدلالة:
-
١ - أن الفضل بن عباس رضي الله عنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ وهو أعلم بحاله من غيره.
-
٢ - في بعض ألفاظ حديث الفضل رضي الله عنه: ((حتى رمى جمرة العقبة قطع عند أول حصاة) ).