فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٧٬٤٥٤ إلى ٧٬٤٦١

  1. ٢/٢٦٩٢/٢٦٩

    إذا ترك التكبير عند رمي الجمار فليس عليه شيء بالإجماع, وممن نقل الإجماع على ذلك النووي نقله عن القاضي (٣) , وابن حجر (٤) .

  2. المطلب السابع: قطع التلبية مع أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة يوم النحر

  3. يستحب أن يقطع التلبية عند أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٥) , والشافعية (٦) , والحنابلة (٧) .وقول جماعة من السلف (٨)

  4. الأدلة:

  5. عن الفضل بن عباس رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة) ) (٩) .

  6. وجه الدلالة:

  7. ١ - أن الفضل بن عباس رضي الله عنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ وهو أعلم بحاله من غيره.

  8. ٢ - في بعض ألفاظ حديث الفضل رضي الله عنه: ((حتى رمى جمرة العقبة قطع عند أول حصاة) ).