المبحث الثاني: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٦٬٧٧٦ إلى ٦٬٧٨٣
-
٢/٢١٠٢/٢١٠
لا تشترط الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر في السعي بين الصفا والمروة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٦) ، والمالكية (٧) ، والشافعية (٨) ، والحنابلة (٩) ، وهو قول أكثر أهل العلم (١٠) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
١ - قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وقد حاضت: ((افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت) ) (١١) .
-
وجه الدلالة:
-
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصنع كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت خاصة، فدل على أن السعي لا تشترط له الطهارة (١٢) .
-
٢ - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: ((أن عائشة رضي الله عنها حاضت فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت) ) (١٣) .
-
ثانياً: أن السعي عبادةٌ لا تتعلق بالبيت؛ فأشبهت الوقوف بعرفة (١٤) .