المبحث الثاني: فدية ترك الواجب
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٦٬١٨٦ إلى ٦٬١٩٦
-
٢/١٦٩٢/١٦٩
يجب بترك الواجب دم، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤)
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب:
-
قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ .
-
وجه الدلالة:
-
أن الدم وجب على المتمتع لتركه واجب الإحرام للحج من الميقات، وفي حكمه كل من ترك واجبا.
-
ثانياً: من السنة:
-
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ((من نسي شيئا من نسكه، أو تركه فليهرق دما) ) (٥) .
-
وجه الدلالة:
-
أن مثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع،
-
ولا مخالف له من الصحابة رضي الله عنهم، وعليه انعقدت فتاوى التابعين، وعامة الأمة (٦) .