المطلب الثامن: نسيان ما أحرم به
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٢٣٧ إلى ٥٬٢٤١
-
٢/٩٨٢/٩٨
مَنْ أحرم بشيء معين،
-
ثم نسي ما أحرم به فإنه يلزمه حج وعمرة، ويعمل عمل القارن، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية (١٤) ، والمالكية (١٥) ، والشافعية (١٦) .
-
الأدلة:
-
٢/٩٩٢/٩٩
أولاً: أنه تلبس بالإحرام يقيناً فلا يتحلل إلا بيقين الإتيان بالمشروع فيه (١) .
-
ثانياً: أنه أحوط لاشتماله على النسكين، فيتحقق بالإتيان بالنسكين الخروج عما شرع فيه، فتبرأ ذمته (٢) .