فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

* حكم تأجير أهل المحرمات:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٩٬٦٤٤ إلى ٩٬٦٤٨

  1. ٢/٤٦٣٢/٤٦٣

    لا يجوز تأجير البيوت والمحلات على من يبيع حراماً كآلات اللهو المحرمة، والأفلام الخليعة، والصور الفاتنة،

  2. وكذا من يتعاطى المعاملات المحرمة كالبنوك الربوية،

  3. ومن يتخذ البيت معملاً للخمر، أو مأوى لأهل الملاهي والزنى ونحو ذلك كمحلات بيع الدخان، وحلق اللحى، وأشرطة الفيديو والغناء؛ لأن في تأجير ذلك إعانة على المحرم، وقد نهى الله عنه.

  4. قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (المائدة/٢) .

  5. * قد يكون السكن أو الدكان في مكان مرغوب مطلوب، وهنا يجوز دفع بدل الخلو للمستأجر أثناء مدة الإجارة مقابل تخليه عن بقية مدة الإجارة ولو زاد عن الأجرة الدورية لا بعد انقضاء المدة.