فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المسألة الأولى: ما يلزم الأسير ونحوه من الاجتهاد والحالات المترتبة على اجتهاده

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٬٠٧٣ إلى ٣٬٠٨٣

  1. ١/٣٣٨١/٣٣٨

    من عمي عليه خبر الهلال والشهور، كالسجين والأسير بدار الحرب وغيرهما، فإنه يجتهد ويتحرى الهلال (١) ، ويصوم شهراً، وهذا قول عامة الفقهاء (٢) ، فهو مذهب الحنفية (٣) ، والمالكية (٤) . والشافعية (٥) ، والحنابلة (٦) (٧) ، وقد حكى الماوردي إجماع السلف على ذلك (٨) .

  2. - فإن صام مجتهداً بما غلب على ظنه، فله أربع حالات:

  3. ١ - أن يتبين له أن صومه وافق شهر رمضان، فصومه صحيح،

  4. ولا إعادة عليه؛ قياساً على من اجتهد في القبلة، وصلى وبان له صواب الاجتهاد، فإنه يجزئه، فكذلك الحال في الصوم إذا أدى هذه العبادة باجتهاد، فوجب إذا بان له صواب اجتهاده، أن يجزيه.

  5. ٢ - أن يستمر الإشكال عليه،

  6. فلا يعلم هل وافق الشهر أو تقدمه أو تأخره، فيجزئه ولا إعادة عليه؛ وذلك لأن الظاهر من الاجتهاد صحة الأداء، ما لم يتيقن الخطأ، وقد أدى ما عليه.

  7. ٣ - أن يتيبن له أن صومه كان قبل رمضان، فعليه الإعادة، وهو قول أكثر الفقهاء (٩) ؛ وذلك لأنه تعين له يقين الخطأ، فوجب أن يلزمه القضاء، كما لو بان له أداء الصلاة قبل الوقت، فإنه تلزمه الإعادة.

  8. ٤ - أن يتبين له أنه صام بعد نهاية شهر رمضان، فهذا يجزئه،

  9. ولا إعادة عليه (١٠) إلا فيما لا يصح صيامه كالعيدين (١١) ،

  10. فإن عليه أن يعيد الأيام التي لا يصح صيامها، وهو قول عامة الفقهاء (١٢) ؛ وذلك لأن القضاء قد استقر في ذمته بفوات الشهر،

  11. ثم وافق صومه زمان القضاء.