المسألة الثانية: إذا أسلم المرتد، وعليه صوم قبل ردته، فهل يلزمه قضاؤه
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٢٬٣٩٤ إلى ٢٬٤٠٤
-
١/٢٨٧١/٢٨٧
إذا أسلم المرتد، وعليه صوم قبل ردته، فقد اختلف أهل العلم هل يلزمه قضاؤه أم لا؟ على قولين:
-
القول الأول: يجب عليه القضاء (٢) ، وهو قول الجمهور من الحنفية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) .
-
الدليل:
-
قوله تعالى: وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ...
-
وجه الدلالة:
-
أنه جعل الموت على الكفر شرطاً في حبوط العمل (٦)
-
القول الثاني: لا يجب عليه القضاء، وهو قول المالكية (٧) .
-
الدليل:
-
حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((الإسلام يهدم ما كان قبله) ). أخرجه مسلم (٨) .
-
وجه الدلالة:
-
أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وهو بتوبته قد أسقط ما قبل الردة، فلا يطالبُ بقضائه.